السيد أحمد الموسوي الروضاتي

293

إجماعات فقهاء الإمامية

ويقتل المعتاد لشرب المسكر في الثالثة ، وقد حد فيما قبلها ، بدليل الإجماع المشار إليه ، وحكم شارب الفقاع حكم شارب الخمر بدليل هذا الإجماع ، وأيضا فقد ثبت تحريم شربه بما قدمناه فيما مضى ، وكل من قال بذلك أوجب فيه حكم حد الخمر ، والقول بأحد الأمرين دون الآخر خروج عن الإجماع . غنية النزوع / في حد السرقة * من شروط قطع السارق أن يكون مكلفا * من شروط قطع السارق أن لا يكون والدا من ولده وإن كان غنيا عن ماله ولا عبدا من سيده * من شروط قطع السارق أن يكون مقدار المسروق ربع دينار فصاعدا أو قيمة ذلك مما يتمول عادة وشرعا سواء كان محرزا بنفسه وهو الذي إذا ترك لم يفسد أو لم يكن كذلك وسواء كان أصله الإباحة أو لم يكن كذلك * من شروط قطع السارق أن يكون المسروق لاحظ ولا شبهة للسارق فيه * من شروط قطع السارق أن يكون مخرجا من حرز * الحرز في المكان هو الذي لا يجوز لغير مالكه أو مالك التصرف فيه دخوله إلا بإذن - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 430 : في حد السرقة : يجب القطع على من ثبت كونه سارقا بشروط : منها : أن يكون مكلفا . ومنها : أن لا يكون والدا من ولده ، وإن كان غنيا عن ماله ، ولا عبدا من سيده بلا خلاف . ومنها : أن يكون مقدار المسروق ، ربع دينار فصاعدا ، أو قيمة ذلك مما يتمول عادة وشرعا ، سواء كان محرزا بنفسه ، وهو الذي إذا ترك لم يفسد ، كالثياب والحبوب اليابسة ، أو لم يكن كذلك ، كالفواكه واللحوم ، وسواء كان أصله الإباحة ، كالخشب والقصب والطين ، وما يعمل من الأواني ، وما يستخرج من المعادن أو لم يكن كذلك ، كالثياب والأثاث . ومنها : أن يكون المسروق لاحظ ولا شبهة للسارق فيه . ومنها : أن يكون مخرجا من حرز ، وروى أصحابنا : أن الحرز في المكان هو الذي لا يجوز لغير مالكه أو مالك التصرف فيه دخوله إلا بإذن ، ويدل على جميع ذلك إجماع الطائفة . * السارق وهو الآخذ على جهة الاستخفاء والتفزع فعليه القطع